للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القولين في صحة الظهر قبل فوات الجمعة، فإن فرَّعنا على أقوال الصحَّة في هذه الصور، ففيما تحصَّل له قولان:

أحدهما: ركعةٌ من الظهر.

والثاني: ركعةٌ من النفل.

* * *

[٥١٢ - فصل]

إِذا أمرناه بالسجود، فوافق، فقدوته حكميَّة، ففي الإِدراك بها الوجهان (١)، فإِن قلنا: يدرك، فسجد، فله حالان:

الأولى: أن يدرك الإِمامَ رافعًا عن الركوع أو متشهِّدًا، فيلزمه الترتيبُ في الركعة الثانية، وقيل: يتابع، ثمَّ يأتي بركعة بعد تحلُّل الإِمام.

الحال الثانية: أن يدركَه راكعًا؛ فإِن قلنا: يتابعه في الاعتدال، ففي الركوع أَولى، وإِن قلنا: لا يتابعه في الاعتدال، ففي الركوع وجهان؛ لأنَّه إِذا تابع في الركوع، حُسب له كما يُحسَب للمسبوق، ولم يكن ذلك إِخلالًا بالترتيب، وإِلا ظهر في الاعتدال أنَّه يشتغل بالترتيب.

* * *

[٥١٣ - فصل]

إِذا أمرناه بالسجود، فركع عالمًا بالمنع بطلت صلاتُه، وإن كان جاهلًا


(١) ما بين معكوفتين في ح: "قولان".

<<  <  ج: ص:  >  >>