الربيع قولًا: أنَّه يجوز، فإِن وفت الأرض بالدين عند المحلِّ، وإِلا قُلع، وقد ذكرنا مثله في إِنشاء الغراس.
وأمَّا الإِجارة: فتجوز إِن ساوى أجَلُها أجلَ الدين، أو نقصَ عنه، وإِن زاد أو كان الدين حالًّا لم يجز بوفاق الربيع؛ لأنَّها إِذا صحَّت لزمت.
ولا يُمنع من إِنزاء الفحل إِلا أن تَنْقصَ القيمةُ.
والإِنزاء على الأنثى إن نقص القيمة منع، وإِن لم ينقص؛ فإِن جوَّزنا بيعها مع الحمل الحادث جاز، وإِلا فلا.
وكلُّ تصرُّف منعناه -كالوطء وغيره- فهو جائزٌ بإِذن المرتهن.
* * *
[١٥٥٢ - فصل في رهن الجواري]
يجوز رهن الجواري، وقيل: يمتنع رهن الحِسَان منهنَّ إِلّا من ذي مَحْرَم، وعلى المذهب لا تُسلَّم إِلى المرتهن إِن لم يُؤْمَن جانبه، بل تُوضع على يد امرأة أو عدل لا يتطرَّق إِليه إمكانُ إِلمامٍ بها، فإِن كان المرتهن محفوفًا بأقاربه وأهله في دارٍ بحيث تَزَعُه الحشمةُ من الإِلمام بين أظهُرهم فلا بأس.
* * *
[١٥٥٣ - فصل في مؤونة الرهن]
النصُّ الذي قطع به العراقيُّون: أنَّ المؤن الراتبة على الراهن، فإِن امتنع عن شيء منها أُجبر، خلافًا للمراوزة، فإِنَّهم لم يُلزموه المؤونة، وقالوا: إِن امتنع من الإِنفاق على الحيوان باع الحاكم جزءًا منه، وأنفقه عليه، وعلى