للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعصيرَ قد انقلب خمرًا، ثمَّ خلًّا، ففي الرجوع وجهان، فإِن أثبتناه جُعل ما زاد في البذر كالزيادات المتَّصلة، وإِن باع الزرع مع الأرض وهو بقْل، فصار حبًّا، فوجهان مرتبان على البذر، وأولى بالرجوع؛ لوقوع اسم الزرع على البقل والسنابل، ولا خلاف أنَّ الزرع والخلَّ والفرخ مِلْكٌ لمالك الأصل.

والضابط: أنّ كلَّ تغيُّر لا يزيل الاسم، ولا يقلب الجنس، فالرجوعُ ثابت معه، وكلَّ تغيّر يقلب الاسم والجنس، وكان المتغيِّر ناشئًا عن الأصل؛ كالبيض والبذر ينشأ عنهما الفرخُ والحبُّ، ففيه الخلاف، وكلَّ ما غيَّر الجنس دون الاسم، كالبقل يتسنبل، ففيه الخلاف المرتَّب.

* * *

[١٥٨٠ - فصل في الرجوع في الشجر بعد فوات الثمر]

إِذا اشترى النخل وثَمَرَه المأبور، ثمَّ تلف الثمر بعد القبض، فللبائع الرجوع في الشجر والمضاربةُ بما يخصُّ الثمر من الثمن.

فإِن كانت قيمة الشجر عشرةً، والثمرِ خمسةً، فلم يزيدا ولم ينقصا، رجع في الشجر، وضارب بثلث الثمن، فإِن زادت قيمة الثمر أو نقصت فالاعتبار بالأقلِّ من يومي العقد والقبض؛ لأنَّها إِن كانت عند القبض أكثرَ فالزيادة للمشتري، فلا يرجع البائع ببدلها وإِن كانت متَّصلة؛ لأنَّ الرجوع بالمتَّصلة إِنَّما يثبت لضرورة الرجوع في الأصل، وإِن كانت عند العقد أكثرَ فهي من ضمان البائع، فلا يُحسب على المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>