والاختيارِ في تركِ التعلُّق به، فهذا موضعُ النظر والاحتمال.
وعلى الأصحِّ: لو كانوا أربعةً، فقد مات الأولُ بأربعةِ أسبابٍ فيهدَرُ من الدية ربعُها، والثاني بثلاثةٍ فيهدرُ ثلثُها، والثالثُ بسببين فيهدرُ نصفُها، وديةُ الرابع على الثالث.
[٣٣٣٤ - فرع للإمام]
إذا اختصم اثنان فشَهَرا سيفين، فقتل كلُّ واحدِ منهما الآخَرَ، فادَّعى ورثةُ كلِّ واحدٍ منهما أنه كان دافعًا، حَلَفا وأُهدرت الديتان، فإنَّ فائدةَ عَرْضِ هذه اليمينِ النكولُ. ولو التقى اثنان بسيفين، فظنَّ كلُّ واحدٍ منهما أنَّ الآخَرَ صائلٌ عليه، وغَلَبَ على ظنِّه أنه إن لم يبادِرْه أَوْقَعَ به، فلكلِّ واحدٍ مدافعةُ الآخَرَ على تدريج دَفع الصائل، فإنْ قتَلَ كلُّ واحدٍ منهما الآخَرَ أهدرنا ديتَهما.