للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩ - فصل في قراءة المحدِث القرآن

لا يُكره للمحدِث قراءةُ القرآن؛ والأوْلى أن يكون متطهِّرًا.

ويحرمُ على الجنب والحائض قراءته، أو قراءة شيء منه، ولو بعضَ آية.

وإنْ بسمل أو حمدل ناويًا للتلاوة حرم.

وإنْ (١) نوى التبرُّك، أو أطلق، لم يحرم. وقيل: للشافعيِّ قولٌ؛ إن الحائضَ تقرأ القرآن؛ وهل تختصُّ بالمعلِّمة لأجل الكسب، أو تعمُّ النِّسوة لخوف النسيان؟ فيه وجهان. فإن عمَّمنا: فلها قراءةُ ما شاءت؛ إذ لا ضابط للنِّسيان.

ولا يحرم على المحدِث القراءةُ ناظرًا في المصحف.

* * *


(١) في "ح": "لو".

<<  <  ج: ص:  >  >>