للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّ السَّمن والمخيض جنسان؛ لاختلافهما في الاسم والصفة والقصد.

ويُباع الرائب بالرائب، وهو الذي خَثُر بنفسه؛ لتساوي أجزائه في الانعقاد، وكذلك يُباع بالحليب، وقال الإِمام: إن كان موزونًا جاز، وإِن كان مكيلًا ففيه احتمال، ووجهُ الجواز: إِلحاق الرائب بالحنطة الصلبة، والحليب بالرِّخوة.

ويباع السمن بالسمن، والمخيض بالمخيض إِذا لم يكن في المخيض ماء، ولا يباع المخيض بالأقِط، ولا بالمصل، ولا يباع الأقط بالأقط، ولا بالمصل، ولم يفرِّقوا بين أن يُعقد الأقِط بالشمس الحارَّة أو النار.

ولا يُباع جبن بجبن ولا أقِطٍ ولا مخيضٍ ولا مصلٍ، وفي اللّبأ (١) باللِّبأ وجهان؛ لخفَّة أثر النار، وفي الزبد بالزبد وجهان:

أحدهما: الجواز كاللبن باللبن.

والثاني: المنع، كالشَّهْد بالشَّهْد؛ لأنَّ صفات السمن لائحةٌ من الزبد، كما يلوح العسل في الشهد.

* * *

١١٩٩ - فصل في اختلاط المال الربويِّ بما ليس بمقصود

ويُباع الزبد بالمخيض اتِّفاقًا؛ لأنَّ ما فيه من رغوة المخيض لا يُقصد،


(١) اللِّبأ: بكسر اللام وفتح الباء كعِنب: أول الألبان عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات، وأقله حلبة. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (مادة: لبأ). وفي "نهاية المطلب" (٥/ ٩١ - ٩٢): "وهو في الحقيقة لبن معروض على النار في أول الحلب من الدَّرة الأولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>