للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأشار صاحب "التقريب" (١): إلى حط نصف قربة من كل قُلَّة، وهو بعيدٌ، وضبطه الإمام بما لا أصل له (٢).

[١٤٧ - فرع]

إذا تروَّح الماءُ الكثير بنجاسة جامدة لم تخالطه، نَجِس على الظاهر. واختار أبو محمد طهارتَه؛ اعتبارًا بما لو تغير بجِيفة لم تخالطه.

* * *

[١٤٨ - فصل في التباعد عن النجاسة]

إذا وقع في الماء الكثير نجاسةٌ مائعة لم تغيِّره، فطهور، وإن كانت جامدةً، ففي وجوب التباعد عنها بقدر قُلَّتين قولان؛ أصحُّهما - وهو القديم -: أنه لا يتباعد، والجديد: أنه يتباعد عنها بقدر قلتين طولًا وعرضًا وعمقًا، فإن لم يكن عمقٌ، اقتصر على الطول والعَرْض.

[١٤٩ - فرع]

إذا وقعت نجاسة في ماء كثير عمقه شبر أو فتر، فإن لم نوجب التباعد، ففي وجوبه هاهنا وجهان، ولا قائل بأنَّ هذا المنبسط لو كان قليلًا فوقعت


(١) صاحب "التقريب"، هو الإمام القفَّال الشاشيّ، واسمه القاسم بن محمد بن علي، قال ابن الصلاح: "جليل القدر، صاحب طريقة في المذهب، وكتابه "التقريب" كبير من شروح "مختصر المزني". انظر: "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ١٧٥)، و"شرح مشكلات الوسيط" (١/ ١٧٢).
(٢) القِربة: وعاء من جلد غالبًا تعادل (٤٠.٦٢٥) كغ. انظر: فهارس "البيان" للعمراني (ص: ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>