للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا التبر والأواني: فإِن لم نجعله ركازًا، ففي كونه لقطة وجهان ذكرهما أبو عليٍّ؛ لضعف أثر الإِسلام فيه، ولو انكشف الركازُ بسيل أو غيره، فقياس أبي عليٍّ أنه يُحفظ؛ اعتبارًا بموضعه؛ لأنَّه يقول: إِنَّما تثبت أحكامُ اللقطة في مال مُعرَّض للضياع؛ ترغيبًا للأمناء في أخذه وحفظه، بخلاف الركاز.

* * *

[٨٢٢ - فصل في بيان مكان الركاز]

إِذا وُجد بموات الإِسلام أو مكان جاهليٍّ لا يختصُّ بأحد فهو ركاز، وإِن وجد بمكان عليه آثارُ عمارة الإِسلام، وجب ردُّه على المُحيي؛ لأنَّ من أحيا أرضًا فقد جعله الأصحابُ أولى بركازها، وقالوا: لو باعها رُدَّ عليه ركازها، وإِن كثر مشتروها وتداولتها الأيدي، وعلى كلِّ مشترٍ أن يعرضَه على من قبله إِلى أن ينتهيَ الأمر إِلى المُحْيي، فيأخذه، وبنى الإِمامُ ذلك على الخلاف فيمن أَغْلق بابَه على ظبية، ولم يقصد بذلك تملُّكَها، فإِنَّه يختصُّ بها على الأظهر، وقيل: يملكها، فيجب طردُ ذلك في ملك الركاز بالإِحياء، ولو قصد بالإِغلاق التملُّكَ، ملكها، وقال: لا يبعدُ أن يزولَ اختصاصُ المُحْيي بزوال ملكه، كما يزول الاختصاصُ بالظبية عند انطلاقها.

[٨٢٣ - فرع]

من أحيا أرضًا ذات معدن أو ركاز، ملك معدنَها، واختصَّ بركازها ولزمته الزكاةُ، ولو باعها ملك المشتري معدِنَها، ولم يختصَّ بركازها؛ لأنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>