صدَّق على التوكيل في قبض الدين لم يلزم التسليمُ إِلى الوكيل ما لم يثبت التوكيل على النصِّ في الصورتين، وللأصحاب في النصَّين ثلاث طرق:
إحداهن: في الصورتين قولان: بالنقل والتخريج.
والثانية: القطع بالتقرير.
والثالثة: القطع بالتسليم في صورة الإِرث، والتردّدُ في صورة التوكيل، والفرقُ: أَمْنُه من التكذيب في صورة الإِرث، وتوقّعُه في التوكيل.
ولو ادَّعى أنَّه وصيُّ الميت على أولاده، فصدَّقه مَن عليه الحقّ، فهو كالتصديق على التوكيل؛ إِذ لا يأمن تكذيب الأطفال عند الاستقلال.
* * *
١٨٥٧ - فصل فيمن ادَّعى أنَّه تزوَّج أمَة، وادَّعى المالك أنَّه باعها منه
إِذا كان بيد رجل جارية، فقال لمالكها: زوَّجتنيها، فقال: بل بعتُكها، حلف كلّ واحد منهما على نفي ما يُدَّعى عليه؛ لأنهما اختلفا في عقدين، بخلاف اختلاف المتبايعين.
وقال في "التقريب": إِن جعلنا يمين الردِّ كالإقرار فلا يمين على مدَّعي البيع؛ لإِقراره بزوال ملكه، ومن أقرَّ بزوال ملكه لم يُسمع إِقراره بالزوجيًّة.
وقال الإِمام: إِن قبلنا رجوع المقِرِّ عن الإِقرار فالحكمُ ما ذكره الأصحاب، وإِن لم يُقبل رجوعُه فالحكم ما ذكره صاحب "التقريب".
قلت: الوجه ما ذكره الأصحاب؛ لأنَّا إِنَّما رددنا الإِقرار بالتزويج بعد