قال الأصحاب: ليس للغرماء الابتداء بالدعوى وإِن قلنا: إِنَّهم يحلفون، وقال أبو محمَّد: إِن قلنا: يحلفون، سُمِعت دعواهم، وإِلَّا فلا، وهذا ممَّا انفرد به.
ولو ادَّعى الراهنُ الاستيلاد بإِذن المرتهن، وقلنا: لا ينفذ إِلا بإِذنه، ثم نكلا عن اليمين، فإِنَّ الجارية تحلف. قطع به في الجديد والقديم؛ لأنَّ حقَّها يثبت ابتداءً، بخلاف الغرماء، فإنَّ الحقَّ يثبت لغيرهم، ثمَّ يصير إِليهم.
وإِن ادَّعت الجارية على السيِّد أنَّه أولدها؛ فإِن كان قد عرضها للبيع سُمعت الدعوى، وإِن لم يتعرَّض لذلك ففي سماع الدعوى مع سكوته تردُّدٌ واحتمال.
[١٦٢٠ - فرع]
إِذا ادُّعي على المفلس بدين فالقولُ قولُه مع يمينه، فإِن حلف انقطع الخصام، وإِن نكل رُدَّت اليمين على المدَّير اتِّفاقًا، فإِن حلف ثبت الدين، وضارب الغرماءَ إِن جعلنا يمين الردِّ كالبيِّنة، وإِن جعلناها كالإِقرار، ورددنا إِقراره في الحال، طُولب بعد الأِطلاق.