ولو شرط الخيار بإِذن الموكِّل فهل الخيار له، أو للموكِّل، أو لهما جميعًا؟ فيه ثلاثة أوجه.
[١١٦٠ - فرع]
لو شرطا خيار يومين، وزادا في أثنائهما ثالثًا ففي ثبوته خلاف مأخوذ من إِلحاق الزوائد بالعوضين، فإِن قلنا: لا يثبت، فالعقد بحاله، وانفرد أبو زيد بإِلحاق الزوائد في خيار المجلس دون خيار الشرط.
[١١٦١ - فرع]
لو شرطا الخيار في أحد العبدين، فسد العقد إِلا أن يُعيِّناه، فيخرج على تفريق الصفقة في مختلفات الأحكام.
[١١٦٢ - فرع]
إِذا شُرط في البيع أجلٌ وخيار، وقلنا بأنَّ ابتداء الأجل من حين التفرُّق، فهل يكون هاهنا من انقضاء خيار الشرط (١) أو من التفرُّق؟ فيه وجهان، وقطع الإِمام أنّه من انقضاء الخيار المشروط.
* * *
١١٦٣ - فصل في ملك المبيع في مدّة الخيار
إِذا كان الخيار لهما أو لأحدهما: فهل يبقى ملك البائع، أو ينتقل إلى المشتري، أو يوقَف: فإِن تمَّ العقد بان أنّه للمشتري، وإِن لم يتمَّ بانَ أنَّه باق على البائع؟ فيه ثلاثة أقوال أصحُّها: الانتقال، وقال بعض المحقِّقين: