الثاني: إِذا قال: خذ حقّي من زيد، لم يأخذه من ورثته إِذا مات، وإِن قال: خذ حقِّي، أخذه من الورثة.
الثالثة: إِذا وكَّل في السلَم، وأذن لوكيله أن يؤدِّي رأس المال من عنده قرضًا أو هبة، لم يصحَّ على النصِّ؛ لعدم القبض، وقال ابن سُريج: يصحُّ؛ لحصول القبض ضمنًا.
الرابع: إِذا أسلم للموكِّل في شيء، ثم أبرأ المسلَم إِليه، فإِن لم يعترف المسلَم إِليه بالتوكيل نفذ الإِبراء في الظاهر دون الباطن، ويضمن الوكيل بدل رأس المال؛ للحيلولة، ولا يُغرم مثلَ المسلَم فيه، ولا قيمتَه؛ لأنَّ ذلك اعتياض، وخرَّج الإِمام تضمين الثمن على قولي الحيلولة الممكنةِ الزَّوالِ بالاعتراف، وأصحُّهما إِيجاب الضَّمان.
الخامس: إِذا مات أحد المصطَرِفَين في المجلس قبل القبض؛ فإِن لم نبطل الخيار ثبت لوارثه القبض والإِقباض، وإِن أبطلناه بطل الصرف، ويجوز التوكيل في قبض عِوَضَيِ الصرفِ، فإِنْ قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكّل للمجلس صحَّ، وإِلا فلا.
* * *
[١٨٠٧ - فصل فيما ينعزل به الوكيل]
الوكالة جائزة لا تلزم بحالٍ، فتنفسخ بالموت والجنون، ولا تنفسخ