بردّةٍ (١)، وإِن أزلنا بها الملك، ولا بالإِغماء والعدوان، وخالف أبو محمد في الإِغماء، وأَبعدَ مَن عَزَلَ بالعدوان.
فإن حُجر على المرتد فهو كحجر الفَلَس، والمذهبُ صحةُ وكالة المفلس، وفيه وجه بعيد؛ لأجل تعلُّق العهدة، وهو جارٍ ها هنا.
[١٨٠٨ - فرع]
إِذا قصر زمان الجنون فقد تردَّد فيه في "التقريب"، وقطع أبو محمَّد بالانفساخ، وقال الإِمام: هو كالإِغماء إِن امتدَّ بحيث تتعطَّل المهمات، ويحتاج إِلى نصب قوّام.
[١٨٠٩ - فرع]
إِذا جحد الموكِّل الوكالة، ثم اعترف، ففي كون جحوده عزلًا وجهان: أشهرهما: أنَّه عزل.
والأقيس: أنَّه ليس بعزل؛ لأنَّ العزل إِنشَاء لا يدخله صدق ولا كذب، بخلاف الإِقرار، ولا يبعد أن يُجعل عزلًا إِذا تعمَّد الكذب خاصَّةً.
* * *
(١) في "ل": "بالردة"، وفي "نهاية المطلب" (٧/ ٥٤): "بردة الوكيل".