إِذا أحضر المسلَم فيه على الوصف المشروط أو أجود أُجبر المسلَم على قبوله؛ وقيل: لا يُجبر على الأجود؛ لِمَا فيه من المِنَّة، وإِن جاء بما دونه جاز القبول ولا إِجبار.
وإِن جاء بنوع آخر، كالعنب الأبيض عن الأسود، ففي جواز القَبول بالتراضي وجهان، وإِن جاء بجنسٍ آخر لم يَجُز؛ لأنَّه اعتياض.
والعبد الهنديُّ مع التركيِّ جنسان أو نوعان؟ فيه طريقان.
والحنطة النفيسة مع الخسيسة، والتمر مع الرطب، نوع مختلفُ الوصف أو نوعان؟ فيه طريقان.
ولا يقبل في الحنطة من التبن والتراب إِلا ما يُحمل في باب الربا، ولا يُقبل في لحم الطير الرأسُ، وما لا لحم عليه من الرِّجْل، ولا يُقبل في لحم السمك الرأس ولا الذنب، بخلاف العظم، فإِنَّه كنوى التمر، وقال الإِمام: إِن أسلم في لحم السمك فالأمرُ كذلك، وإِن أسلم في السمك لم يُكلَّف تنحيتهما، ويجوز أن يُؤخذ بتنحية الذنب والجناح، كما في أجنحة الطير.
[١٤٣٧ - فرع]
إِذا أسلم بالكيل، فقبض بالوزن، أو عكس ذلك، لم يصحَّ القبض،