١٨٥ - سِنُّ الحيض سنُّ البلوغ، وأقلُّه في البلاد الحارة إكمالُ الثامنة، أو إكمال التاسعة، أو مضي ستة أشهر من التاسعة؟ فيه ثلاثةُ أوجه، وإن اتَّفق ذلك في بلاد باردة لا يعهد أمثالُه فيها، فوجهان.
والدم في الثامنة دمُ فساد، وظاهر النصِّ أنَّ سنَّ بلوغ الغلام إكمالُ ستة أشهر من العاشرة، وقيل: إكمال التاسعة.
* * *
[١٨٦ - فصل فيما يحرم بالحيض من العبادات وغيرها]
لا يصحُّ صومُ الحائض ولا صلاتُها ولا اعتكافها ولا كلُّ متوقف على الطهارة؛ كالطواف، وسجود التلاوة، ويلزمها قضاءُ الصوم دون الصلاة، ويحرم عليها عبورُ المسجد إن خافت تلويثَه، وكذلك إن أمنت تلويثَه على الأصح ما لم تغتسل، ولا يصح غسلُها إلا أن نُجوِّز لها قراءةَ القرآن، فإذا أجنبت ثم حاضت، فالقراءة محرمة عليها، فإن اغتسلت قرأت، وُيستحبُّ لها الغسلُ للإحرام والوقوفِ بعرفة.
[١٨٧ - الاستمتاع بالحائض]
يحرم جماعُها، ولا يحرم الاستمتاعُ بما فوق السُّرة ودون الركبة، وفيما