للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٠٣٢ - فرع]

لو أخَّر الرميَ إِلى يومٍ آخر بغير عُذْر، فقد رمز في "التقريب" إِلى جواز ذلك على قول الأداء، وهو قياسُه، ولكنَّه بعيد، وبه يظهر ضعفُ القول بالأداء، وأن التأخيرَ من خصائص رعاء الإِبل وأهل السقاية.

[١٠٣٣ - فرع]

إِذا فاته رمي يوم النحر، ففي تداركه في أيَّام التشريق طريقان (١):

إحداهما: لا يجوز قولًا واحدًا.

والثانية: فيه القولان.

[١٠٣٤ - فرع]

إِذا أوجبنا القضاءَ، لم يلزمه مع القضاء فديةٌ، خلافًا لابن سُريج، فإِنَّه ألحق ذلك بتأخير (٢) قضاء رمضان [إِلى دخول رمضان آخر] (٣).

[١٠٣٥ - فرع]

إِذا أوجبنا التداركَ، فينبغي أن يرتِّبه، فيبدأ (٤) بالتدارك، ثمَّ يرمي عن يومه، فإِن رمى إِلى كلِّ جمرة أربعَ عشْرةَ حصاةً؛ فإن لم نوجب الترتيبَ الزمانيَّ، أجزأه، وإِن أوجبناه، لم يصحَّ رميُ يومه ما بقي عليه حصاةٌ من أمسه.


(١) عبارة "ح": "فتداركه في أيام التشريق، ففيه طريقان".
(٢) في "ح": "فإنه جعله كتأخير".
(٣) ما بين معكوفين سقط من "ح".
(٤) في "ح": "التدارك فليبدأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>