ويُحرم به من مكة، وهل الأَولى أن يحرمَ من منزله أو قريبًا من الكعبة؟ فيه وجهان، فإِن لم يحرم به حتَّى جاوز الحرمَ، لزمه دمٌ للتمتُّع ودمٌ للإِساءة (١)، كما لو جاوز ميقاتَ بلده في العمرة، وأحرم بالحجِّ من مكَّة، فإِنَّه يلزمه الدمان.
* * *
[٩٤٥ - فصل في بيان القران]
القران: أن يُحرِمَ بالنُّسكين أو بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحجِّ.
ولو أدخل العمرةَ على الحجِّ، فقولان، أصحُّهما الجوازُ، ولا تُشترط النيَّة اتِّفاقًا، ويشترط لإِدخال الحجِّ على العمرة ألَّا يَشْرَع في شيء من أركانها.
وإن أجزنا إِدخالَ العمرة على الحجِّ، ففي وقته أربعةُ أوجه: