في قلم أظفار الميِّت وحلق شعره المندوب إِلى إِزالته في الحياة كشعر العانة والإِبط قولان، ولا يُحلَق ما كان يبقيه تزينًا؛ كاللحية واللِّمَّة وذوائب المرأة، وما كان يأخذه تزيينًا من غير نَدْب؛ كشعر الرأس لمن لا لِمَّةَ له، فقد قيل: لا يؤخذ قولًا واحدًا، وقيل: فيه القولان.
* * *
[٦١١ - فصل في حكم الإحرام بعد الموت]
يجب إِدامةُ شعار الإِحرام في بدن المُحرم، فلا يُقرَّب طِيبًا، ولا يُخمَّر وجه المرأة، ولا رأسُ الرجل، وفي تطييب المعتدَّة المُحِدّة وجهان.
* * *
[٦١٢ - فصل في غسل الكفار ودفنهم]
الصلاة على الكفار محرَّمة، وإِن مات حربيٌّ أو قتل، تُرك بالقاع طُعمةً للسباع، فإِن ووُريَ، فلتغييبه عن الأبصار، كما تُوارى الجِيَف، وللمسلم غسل الذمِّيِّ إِلَّا أنَّ قريبَه الكافرَ وإِن بَعُدَ أَولى من قريبه المسلم، فإن لم يكن له وليٌّ من أهل دينه، فلا يجب على المسلمين غَسلُه، وهل يلزمهم تكفينُه ودفنه؟ فيه خلاف.
[٦١٣ - فرع]
الحريق المسلم الذي لو غُسل لتهرَّأ يُيمَّم ولا يُغسل، ويجب غسلُ