للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يحنث بالألية على الطريقة المرضيَّة، ولا بسمن اللحم على الأصحِّ، وهو الأبيضُ الذي يعلو اللحمَ، وقد يتخلَّله، وقال أبو زيد: السمن لحمٌ في حقّ العجمي، شحم في حقِّ العربيِّ، ولا يخفى التفصيلُ إذا اختلف عرفُ اللغة، وعرفُ أهل القرى إذا استعمل القرويُّ لغةَ العرب.

ولو قال: بيه نخورم، كان حلفًا على الشحم لا يدخل فيه سمنُ اللحم، وإن حلف على اللحم، حنث بالأحمر، وكذا سمن اللحم على الأصحِّ، ولا يحنث بالشحم اتّفاقًا، وفي الكرش والكبد والرئة والأمعاء والطحال خلافٌ، والمذهبُ: أنَّه لا يحنث بذلك، ولا يحنث بالقلب عند العراقيين، وعند المراوزة وجهان طردهما الإمامُ في الكُلْية.

وإن حلف على اللبَن، حنث بالرائب، وإن صار قارًا، ولا يحنث بالسمن، وكذا الزبدُ على المذهب، وفي المَخيض المُنتزع الزُّبد وجهان.

[وإن حلف على السمن، أو الزبد، لم يحنث باللبن على المذهب، وإن حلف على الزبد، لم يحنث بالسمن] (١)، وإن حلف على السمن، لم يحنث بشيء من الأدهان، وكذا لا يحنث بالزُّبد على المذهب.

وإن حلف على الدهن، ففي الحنث بالسمن تردُّد للقاضي، واختار الإمام أنَّه لا يحنث.

وإن قال: روغن نخورم، تناول السمنَ والأدهان.

[٣٨١٩ - فرع للقاضي]

إذا حلف على الجوز، حنث بجوزنا، وبالهنديِّ، وإن حلف على


(١) ساقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>