للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العلماء فيه، بخلاف النكاح بلا وفي، أو بغير شهود؛ إذ لا يُعلم بطلانُهما، وقال أبو بكر الصيرفيُّ: يُحَدُّ الشافعيُّ والحنفيُّ في النكاح بلا وليٍّ.

[٣٤٥٨ - فرع]

إذا عقد النكاحَ على بعض محارمه، أو استأجر امرأةً للزنا، أو زَنىَ عاقلٌ بمجنونة، أو مجنونٌ بعاقلة، فليس ذلك شبهةً في دَرْء الحدِّ.

* * *

٣٤٥٩ - فصل في حدِّ السيد رقيقَه

إذا أقرَّ العبدُ أو الأمةُ بما يوجب الحدَّ فللسيِّد أن يحدَّهما، وهل يملك ذلك بطريق الولاية، أو بإصلاحه لمُلْكه؟ فيه خلاف، وكذلك حكمُ المدبَّر، وأمِّ الولد، وليس له ذلك في المكاتب، ولا فيمن بعضُه حرٌّ، وغلط مَنْ أجازه فيمَنْ بعضُه حرٌّ، فإن كان السيِّد فاسقًا، أو امرأة، أو مكاتبًا، فهل له إقامةُ الحدِّ؟ فيه وجهان مأخذُهما المعنيان، فإن قلنا: ليس له ذلك، تولَّاه الإمامُ، وأبعد مَنْ قال: يتولَّاه في رقيق المرأة من يتولَّى تزويجَها، وإن أقرَّ العبدُ بما يوجب حدَّ القطع، أو القتل، ففيه أوجهٌ، ثالثها: له ذلك في القطع دون القتل، فإنَّ القتل فيه تفويت للملك، وليس بإصلاح له.

[٣٤٦٠ - فرع]

إذا قامت البيِّنةُ عند السيد بما يوجب الحدَّ؛ فإن علَّلنا بالإصلاح، لم يسمعها، وإن علَّلنا بالولاية فوجهان، فإن قلنا: لا يسمعها، سمعها الحاكمُ، وتولَّى السيِّدُ الحدَّ، ولا يُشترط أن يكونَ مجتهدًا، وقال الصيدلانيُّ: إن جوَّزنا له سماعَ البينة، فلا بد أن يكونَ عالمًا، ولا يتَّجه قولُه إلَّا في العلم

<<  <  ج: ص:  >  >>