للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاستدارة والطول والعرض. هذا فيما تساوت أجزاؤه، وإِن شَرط تخريطًا يختلف به الأسفل والأعلى لم يصحَّ، وتُرُدِّد في الوزن (١)، ومال أبو محمّد إلى اشتراط الوزن؛ إِذ عاقبة الخشب إِلى الحطب.

ويصف الأرحية بالطول والعرض والسُّمْك والوزن اتِّفاقًا، ويُوزن بغوص السفن في الماء (٢).

[١٤٢٩ - وصف العطر والأدوية]

يجوز السلَم في العطر وآلات الصيادلة -كالمِسك والعنبر والأدوية- إِذا ضُبط كلُّ صنف منها بأوصافه المقصودة عند أهل المعرفة، وقد يقصد من بعضها أن تكون قِطَعهُ كبارًا، كالعنبر، فيجب التعرُّض لذلك، ولا يجوز المعاوضة على الترياق؛ لِمَا فيه من لحوم الحيات، ويُباح أكله بما يُباح به الميتات، والسُّمُّ الطاهر المستعمَل في الأدوية كالخَرْبَق (٣) والحنظل والأفيون يجوز بيعه؛ لما فيه من النفع؛ فإِنهّ يقتل بكثرته دون جوهره، وإِن قَتَل بطبعه لِمَا فيه من منافاة الحيوانية، ففي جواز شرائه لمكايد الكفَّار تردُّدٌ لأبي محمَّد، وقد منعه آخرون.


(١) في "ل": "وفي الوزن تردّد".
(٢) في "نهاية المطلب" (٦/ ٥٢): "حتى انتهى الأصحاب إلى تصوير وزن الأرحية الكبار بالسفن وغوصها في الماء".
(٣) الخربق كجعفر: نبات ورقه كَلِسَان الحمل أبيضُ وأسود، ينفع الصدع والجنون والمفاصل، وإفراطه مهلك، وهو سم للكلاب والخنازير، وقيل: نبت كالسُّم يُغشى على آكله ولا يقتله. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (مادة: خربق).

<<  <  ج: ص:  >  >>