كلُّ حقٍّ لا يثبت بشاهد وامرأتين؛ كالدم والنكاح، فالحلفُ فيه مغلَّظ باللفظ والزمان والمكان، وما يثبت بالشاهد والمرأتين إن كان من عيوب النساء، غُلِّظت فيه اليمينُ، وإن كان من الأموال، لم تُغلَّظ إلَّا أن يبلغَ مئتي درهم، أو عشرين دينارًا، وتُغلَّظ في الوكالة بالمال الحقير.
ثمّ التغليظُ بالمكان واجب، أو مستحبٌّ؟ فيه قولان، وفي الزمان طريقان:
إحداهما: أنَّه مستحبٌّ.
والثانية: فيه القولان، وفي اللفظ خلافٌ مرتَّب على الزمان، وأولى أن لا يجبَ، والتغليظُ باللفظ؛ كقوله: والله الذي لا إله إلَّا هو، ويُغلَّظ على الكفَّار بِبِيَعِهم، وكنائسهم، ولا يُغلَّظُ ببيوت الأصنام والنيران، وخالف صاحبُ "التقريب" في بيوت النيران.
وإذا أوجبنا التغليظَ بالمكان، لزم المخدَّرةَ حضورُ المسجد.
وأيُّ تغليظ رأى الحاكمُ إيجابَه، لم يجز مخالفتُه فيه، فإن قال: قل بالله، فقال:(بالرحمن)، كان ناكلًا، وإن قال: قل: بالله الذي لا إله إلَّا هو، فقال:(بالله)، ففي نكوله وجهان.