للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لولَدَي الصلب خاصَّةً، وغلَّة السنة الأولى لهما ولورثة أخيهما، ومتى مات الطفلُ قبل البلوغ؛ فإن قلنا بالنصِّ، رجع نصيبهُ إلى الثلاثة بغير يمين، كما لو نكل بعد البلوغ، وإن قلنا بمذهب المزنيِّ ففيه (١) خلافٌ كالخلاف إذا حلف الثلاثةُ في وقف الترتيب، ثمَّ مات أحدُهم.

ومهما وقع النكولُ من البطن الثاني (٢) لم يُنزع الملك من يد المدَّعى عليه؛ لعدم الحجَّة، وإن أُزيلت يدُه بالشاهد واليمين، ثمَّ وقع نكول من أحد (٣)، أو صار الوقفُ مجهولَ المصرف، فلا يُردُّ إليه اتِّفاقًا؛ لأنَّه انتُزِع بحجَّة شرعيَّة.

* * *


(١) في "أ": "ففي الحلف".
(٢) في "أ": "الأول".
(٣) في "س": "واحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>