وصار الوقفُ متعذِّرَ المصرف، وإن جعلناه لأقرباء الواقف، ففي حلفهم الخلاف، فإن قلنا: يُحلَّفون، فنكلوا، صار مجهولَ المصرف.
ولو حلف البطنُ الأوَّل، وكان الشرطُ أن يُصرفَ بعدهم إلى المساكين، فمات البطن الأوَّل؛ فإن قلنا: لا حلف على البطن الثاني، صُرف إلى المساكين، وإن قلنا: يُحلَّفون، فهل يُصرف إلى المساكين؛ لتعذُّر حلفهم، أو يُجعل وقفًا متعذِّر المصرف؟ فيه وجهان.
ومتى تعذَّر مصرفُ الوقف، فهل يرجع إلى ملك الواقف، أو يُصرف إلى أقرب الناس إليه؟ فيه خلافٌ.
هذا في وقف الترتيب، فأمَّا وقف التشريك؛ مثل أن يقول: وقفتُ هذا على أولادي، وعلى أولادهم، فإذا حلف الثلاثةُ، ثمَّ وُلِد لأحدهم ولدٌ، صار الوقف أرباعًا، ووقف ربعه للطفل من حين ولد، ولا يُصرف إليه (١) اتِّفاقًا، فإذا بلغ؛ فإن حلف، استحقَّ الربع، وإن نكل، فالنصُّ: أنَّ نصيبَه يرجعُ إلى الثلاثة، فيصير الوقفُ أثلاثًا، كما كان قبل ولادته.
وقال المزنيُّ: لا يُصرف إليهم، ولا يُردُّ على (المدَّعى عليه)؛ لأنَّه وقفٌ تعذَّر مصرفه.
ولو مات أحدُ الثلاثة بعد سنة من ولادة الطفل، رجع الوقفُ أثلاثًا، ووُقف الثلثُ للطفل من حينَ مات أحدُ الثلاثة، فإن مات الطفلُ بعد سنة أخرى، رجع الوقفُ إلى ولدي الصُّلْب نصفين، وتكون غلَّة السنة الثانية