للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٥ - باب صلاة الإمام قائمًا بقعود وقاعدًا بقيام

من عجَز عن القيام صلى قاعدًا؛ فإِن كان إِمامًا، فالأَولى أن يستخلفَ، فإِن أمَّ قاعدًا، جاز، ويقتدي به القادرون قيامًا.

قال الشافعي: وعلى الآباء والأمَّهات أن يُعلِّموا صبيانهَم الصلاةَ؛ لقوله عليه السلام: "مُرُوهم بها وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشر" (١).

خصَّ الضربَ بالعشر؛ لاحتمالهم له، أو لإِمكان أنَّهم بلغوا وكتموا (٢).

* * *


(١) أخرجه أبو داود (٤٩٥)، من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، وأخرجه أبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧)، من حديث سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه -.
(٢) يقول الإمام العز رحمه الله في "شجرة المعارف والأحوال" (ص: ٢٢٥) = الفصل (٣٩٣): "في الإحسان بالحضانة وذلك بِحُسْنِ التربية واللطف، والرِّفق ... واجتناب الضرب إنْ تأدّبَ بالقول والتهديد والضرب الذي لا يصلح إلا به؛ إلا أنْ لا يصلح إلا بالضرب الشديد فيجتنبُ الخفيفُ والشديد". ويقول أيضًا في الفصل (٥٥٩): "وإذا تعلَّم الصبيّ ما ينبغي أن يتعلّمه من غير زجر فلا يُزجر. وإن لم يتعلّم إلا بالزجر زُجر. فإن لم ينجحْ فيه الزجرُ ضُربَ ضربًا يحتمله مثلُه، وتغلبُ منه السلامة، وإن لم يزجرْ إلا بالضرب المبرِّح حَرُم المبرِّح لأدائه إلى قتله؛ لأنه إنّما جاز لكونه وسيلةً إلى الإصلاح فإنْ لم يحصلِ الإصلاح حَرُم =

<<  <  ج: ص:  >  >>