للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأظهر، وقيل: يرث، وينبغي أن يُخرَّج ذلك على قول الوقف، أو قولِ حصول الِملْكِ بالموت.

* * *

٢٠٩٧ - فصل فيمن أوصى بعين فاستُحِقَّ بعضها

إذا وصَّى بعبد أو دار، فظهر أنَّ ثلثيها مستحَقَّان؛ فإنْ لم يخلِّف سوى ثلثها، ورُدَّت الوصيَّة (١)، صحَّت في ثلث الثلث، وإن خلَّف مالًا يُخْرِجُ بسببه ثلث العين من ثلثه (٢)، صحَّت وصيّته بثلثها، وقال أبو ثور وبعض السلف: لا يصحُّ إلا في ثلث الثلث.

ولو قال مَن يملك نصف عبدٍ لأجنبيٍّ: بعتك نصف العبد، فهل يختصُّ البيع بنصفه، أو يَشيع في النصفين؟ فيه وجهان، أوجهُهما: أنَّه يختصُّ بنصفه، فإن قلنا بالإشاعة خُرِّج على تفريق الصفقة.

وإن وقع نظير ذلك في الوصيَّة اختصَّت الوصيَّة بنصفه وإن قلنا بإشاعة البيع؛ فإن الوصيَّة إذا تردَّدت بين الصحَّة والفساد حُملت على الصحّة، بخلاف البيع؛ فإنَّه لو أوصى بطبل، وله طبلُ لهو وطبلُ حربٍ، حُمل على طبل الحرب، ولو أحضر الطبلين، وقال: بعتك أحدَهما، لم يُحمل على طبل الحرب، وقال ابن سريج: إذا قلنا بإشاعة البيع نُزِّلت الوصيَّة على الإشاعة، إلَّا أنَّها لا تبطل بالتفريق، بخلافِ البيع، فإنَّه يبطل ببطلان بعضه.


(١) أي في الزائد على الثلث. انظر: "نهاية المطلب" (١١/ ٢٣٠).
(٢) أي: يفي ثلثه بتمام الثلث الموصى به. المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>