إِذا اختلفا في التغيُّر فالقولُ قولُ البائع، خلافًا للصيدلانيِّ، فإِنَّه زعم أن القياس قبولُ قول المشتري؛ لأن البائع يدَّعي عليه أنَّه اطَّلع على المبيع بهذه الصفة، وهو ينكر، فأَشبه ما لو ادَّعى اطِّلاعَه على عيبٍ قديم.
* * *
١١٣٧ - فصل فيما يُشترط في صحَّة بيع الغائب
إِذا أجزنا بيع (١) الغائب ففي شرطه طريقان:
إحداهما: إِنْ ذَكَرَ الجنس صحَّ، وإن لم يذكره فوجهان.
ولو استقصى أوصاف السَّلَم ففي إِلحاقه بالحاضر وجهان.
الطريقة الثانية للعراقيين: يُشترط ذكر الجنسِ والنوع ومعظمِ الأوصاف، وفي صفات السَّلَم وجهان؛ فإِنْ شرطنا أوصاف السَّلَم، فوفت، فالقياسُ أن يثبتَ خيارُ الرؤية وجهًا واحدًا.
[١١٣٨ - فرع]
كلُّ صفةٍ يُشترط ذكرها إِذا ذكرها كاذبًا لم يصحَّ البيع، ولو استقصى أوصاف السَّلَم وجعلناه بيعَ غائبٍ، ففي ثبوت خيار الرؤية عند المراوزة وجهان.