للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْي

٣٤١٧ - للبغاة أحكامٌ تختصُّ بهم؛ إمَّا لأجل رعيتهم، وإمَّا لأجل فيأتهم إلى طاعة الإمام، والبغاة: طائفة تخرجُ عن طاعة الإمام، وتفارق الجماعة، ولا تثبت أحكامُ البغاة إلَّا بشروط:

أحدُهما: أن يكونَ لهم تأويلٌ مُخَيِّل لا يعرفون بطلانَه، فإن كان مظنونَ البطلان عندنا، تثبت الأحكامُ، وإن علمنا بطلانَه، ففي ثبوت الأحكام خلافٌ بين الأصوليّين.

الثاني: الشوكة، وهي عَددٌ يمكن مقاومتهُ لجند الإمام، ويجب القطع بأنَّ الشوكةَ لا تتحقَّق إلَّا بمقدم يتبع، فإن قلَّ عددُهم، وكانوا من الأبطال المشهورين الذين يقاومون الجمعَ الكثيرَ بقواهم، حصلت الشوكةُ اتِّفاقًا.

الثالث: أن ينصبوا إمامًا يصدر عنه توليةُ الولاة، والحكَّام، وهو شرطٌ عند الجمهور، والأصحُّ عند العراقييِّن أنَّه لا يُشترط، وشرط العراقيُّون أن يكونوا بطرف لا يحيط بهم جندُ الإمام، وهذا يرجع إلى تحقُّق الشوكة، فلو أحاط بهم الجندُ من الجوانب مع إمكان المقاومة، فالشوكةُ حاصلة عند الإمام، وإن قلُّوا بحيث لا يُقاومون، فتحصَّنوا ببعض الحُصون، ففي إقامة ذلك مقام الشوكة وجهان، وقال الإمام: لا يثبت هاهنا حكمُ البغاة إلَّا أن يكونَ الحصنُ على فوهة الطريق بحيث يحيطون بمن وراءهم في القطر من

<<  <  ج: ص:  >  >>