لم يثبت، وإن أثبتنا السرقة بشهادة الحسبة، حُبس؛ لأجل القطع، وُيؤخَّر إلى حضور الغائب؛ توقُّعًا لشبهة تدفع القطعَ، فإن حضر الغائبُ، وطلب المالَ، وقلنا: لا تُسمعُ شهادة الحسبة في الأموال، فهل يلزمه إعادة البيِّنة؛ فيه وجهان:
أحدُهما: لا يلزمه؛ فإنَّ حقَّه تابعٌ لثبوت القطع، فعلى هذا يُقطع السارق إذا طلب الغائبُ المالَ.
والثاني: تُعاد لإثبات المال، والظاهر أنها لا تُعاد؛ لأجل القطع، وفيه احتمال، وهذا كلُّه إذا لم يدَّعِ السارقُ الملكَ، فإن ادَّعاه، فعلى التفصيل السابق.
[٣٤٩٧ - فرع]
إذا لم يسقط القطعُ بدعوى الملك، لم يُسأل السارق، وإن أسقطناه، سألناه، فإن قال: لا أملكه، قطعناه، وإن ادَّعى الملكَ، فقد بيَّنَّاه، وإن أقرَّ بما يوجب القطعَ، أو يوجب شيئًا من حدود الله، فهل يُعرِّض له الحاكم بالرجوع؟ فيه ثلاثةُ أوجه:
أحدُها: لا يُعرِّض، وهو قول الجمهور.
والثاني: يُعرِّض له بالرجوع، ولا يحثُّه عليه، وقد قال عليه السلام لسارق:"ما إخالُكَ سَرَقْتَ"(١).
(١) أخرجه أبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي (٤٨٧٨)، وابن ماجه (٢٥٩٧)، من حديث أبي أميَّة المخزومي - رضي الله عنه -.