للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليد، فيدَّعي السارقُ أنَّ المالكَ أباحه ذلك، أو باعه منه، فعلى النصِّ: يسقط القطعُ، ويُحلَّفُ المالكُ على نفي البيع، ولا يُحلَّف على نفي الإباحة اتِّفاقًا؛ إذ لا غرضَ له فيها، وإن قلنا بالتخريج، فحلف المالكُ، لم يسقط القطعُ، وإن ادَّعى السارقُ أنَّ المسروق لم يزَلْ في ملكه، وقلنا بالنصِّ، ففي القطع احتمال؛ لأنَّه كذَّب البينةَ، بخلاف دعوى الإباحة والشراء، وإن قال السارق: المالكُ يعلم أنَّه كاذب في دعواه بالملك، فحلِّفوه على ذلك، ففي إجابته وجهان يجريان في كل مَنْ يثبت عليه ملكٌ، فطلب تحليفَ المالك على مثل ذلك.

هذا كلُّه في بيَّنة ترتَّبت على الدعوى، فإن قامت البيِّنة بسرقة (١) مال الغائب، أو بالزنا بجارية لغائب، فالنصُّ أنَّه يُحدُّ للزنا في الحال، ولا يُقطع في السرقة قبل حضور الغائب، فقيل: فيهما قولان بالنقل (٢) والتخريج، وفرَّق بعضُهم بأنَّ المالك لو حضر قبل إقامة الحدِّ والقطع، وقال: كنت أبحتُه ذلك، سقط القطعُ دون الحدِّ، فلا يُقطع في الحال؛ لتوقُّع هذه الشبهة، فعلى هذا: لو وطئ أمة، وادَّعى ملكَها، أو حرَّة، وادَّعى نكاحَها, لم يسقط الحدُّ على ظاهر المذهب، بخلاف نظيره من السرقة، فإنَّ القطع فيها تَبَع لحقِّ الآدميِّ، فإن قلنا: لا يُقطع في الحال، حُبس عند الأصحاب إلى أن يحضرَ الغائبُ.

وقال الإِمام: إن لم نثبت السرقةَ بشهادة الحسبة، لم يُحبس؛ فإنَّ المالَ


(١) في "س": "على سرقة".
(٢) في "س": "بالنصِّ"، والصواب المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>