للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لو باع صاعًا من صيعان مفرَّقة على الإبهام، وإِن جُهلت صيعان الصُّبْرة بطل البيع إِن علَّلنا بالإِشاعة، وصحّ إِن علّلنا بالإِبهام، وإِن باع عشرة أَذرع من أرض لم يصحَّ إِن جُهل ذرعها، وإِن عُلم فوجهان مأخذهما المعنيان.

[١٢٤١ - فرع]

قال الشافعيّ: لو باعه ثمر البستان بثلاثة آلاف درهم إِلا ما يخصُّ ألف درهم؛ فإِن أراد: إِلا ما يخصُّها من الثمن، صحَّ؛ لأنَّه باع الثلثين بألفين، وإِن أراد: إِلا ما يخصُّ جزءًا من قيمة الثمر لو قُوِّم، لم يصحَّ.

* * *

[١٢٤٢ - فصل في وضع الجوائح]

إِذا باع الثمر المُزْهي مطلَقًا أو بشرط التَّبْقية، وسلَّمه على الشجر، فهلك، فله أحوال:

الأولى: أن يهلِك بآفة سماوية كالبرْد والبرَد والحرِّ والصواعق، فهل ينفسخ البيع ويسقط الثمن؟ فيه قولان:

أحدهما: ينفسخ؛ للاتِّفاق على وجوب السقي على البائع إِلى وقت الجذاذ.

والثاني وهو المذهب: أنَّه لا ينفسخ؛ للاتِّفاق على تنفيذ تصرُّفات المشتري المفتقرةِ إِلى كمال القبض، فإِن قلنا بالانفساخ، فتلف البعض، انفسخ العقد فيه، وفيما بقي قولا تفريقِ الصفقة في الدوام.

الثانية: أن يتلف بالسرقة، فالأصحُّ أنّها لا تلحق بآفات السماء؛ لاستناد

<<  <  ج: ص:  >  >>