للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٥٨ - فصل في تملك الكافرِ العبدَ المسلم

إِذا أسلم عبد لكافر لم يزُل مِلكُه عنه، فإِن مات ورثه عنه وارثه الكافر (١)، لكن يؤمر بإِزالة ملكه ببيع أو هبة أو إِعتاق، فإِن امتنع بِيعَ عليه بثمن مثله، فإِن لم يجد من يبذل ثمن المثل حِيل بينهما وأُخِذَ بنفقته، واستُكسب له إِلى أن يوجد من يأخذه بثمن مثله، ولا يباع بالغبن، ولا يكتفى بالرهن والتزويج.

وفي الكتابة وجهان، فإِن قلنا: يُكتفى بها، حُكم بصحّتها، وإِن قلنا: لا يُكتفى؛ فإِن جوّزنا بيع المكاتَب صحَّت الكتابة، وإِن منعناه فوجهان.

فإِن قلنا: تصحّ، فسخها الشرع، وباعه عليه.

وإِن أراد الكافر تملُّك مسلم بسبب اختياريّ، كالبيع والهبة، فهل يصحّ ويملِكه به؟ فيه قولان. وفي المصاحف وكُتب السنّة قولان مرتبان، وأَولى بالبطلان. فإن قلنا: لا يصحّ، ففيمن يعتق عليه وجهان.

ولو استَدْعَى عتقَ مسلم بعوض أو بغير عوض (٢)، ففي وقوعه عنه وجهان.

ولو شهد بإِعتاق عبد مسلم، ثمّ اشتراه، فوجهان.

ورتَّب الإِمام استدعاء العتق على شراء الأب، ورآه أولى بالنفوذ، ورتَّب


(١) في "ل": "فإن مات انتقل إلى وارثه الكافر".
(٢) أي: الكافر إذا قال لمسلم: أعتق عبدك هذا عني، فأعتقه بعوض أو بغير عوض. انظر: "نهاية المطلب" (٥/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>