برقيقٍ، فعَتَقَتْ ثم أَجْهضتْ، ففي الجنين غرةٌ كاملةٌ نظرًا إلى المآل.
[٣٣٤٢ - فرع]
إذا جَرَحَ حربيًّا، فأسلم ثم مات بالجُرح، لم يضمنه على الأصحِّ، وأبعدَ مَن أوجَبَ الضمانَ، فإن قلنا: لا يضمن، فرمى حربيًّا فأسلم، ثم أصابه السهمُ فقتله، لم يَضْمَنْ على الأصحِّ.
وإن جَنَى على حربيةٍ، فأسلمت ثم أَجْهضتْ: فهل يُلْحَقُ الجنينُ في ضمانه بجُرْحِ الحربيِّ، أو بالرمي إليه؟ فيه وجهان.
ولو جَنَى على مرتدَّةٍ جنينُها مسلىم، فأجهضَتْه، وجب ضمانُه، فإن كان جنينُها من مرتدٍّ: فإنْ جعلناه مسلمًا وَجَبَ ضمانُه، وإن جعلناه مرتدًّا: فإن أصرَّتْ حتى أجهضته لم يَضْمَنْ، وإن أسلمت ثم أجهضته كان كما لو جَنَى على حربية فأسلمت ثم أَجْهَضت.
[٣٣٤٣ - فرع]
إذا اشترك مسلمٌ وذمِّيٌ في وطءِ ذِمِّيةٍ بشبهةٍ، فأجهضتْ ولدًا يمكِنُ أن يكون من كلِّ واحدٍ منهما، فإن ألحقَتْه القافَةُ بالمسلم وَجَبَ فيه غرةٌ كاملةٌ، وإنْ ألحقته بالذمِّي ضَمِنَ بما يُضْمَنُ به جنينُ الذِّمِّي، وإن أَشْكَلَ على القائفِ وُقِفَ حتى يَبْلُغَ ويُنْسَبَ إلى أحدهما، ولا شيءَ على الجاني حتى يُعْرَفَ الأب.
* * *
[٣٣٤٤ - فصل فيمن تلزمه الغرة]
الغرةُ على العاقلة إجماعًا، إذ لا يتصوَّر فيها العمدُ مع الجهل بوجود