وإِن وكَّله في مخاصمة خصمائه، ولم يعيِّن، صحَّ في جميع الخصومات، وقيل: لا يصحُّ؛ للجهالة، وإِن ادَّعى أنَّه وكيل زيد في مخاصمة عمرو؛ فإِن صدَّقه عمرو ثبتت بذلك الوكالة، واطَّرد الخصام، فإِن كان عمرو مدَّعًى عليه لم يملك الامتناع من المخاصمة إِلى أن يحضر الموكّل، وإِن كان مدَّعيًا فله أن يخاصم وأن يؤخِّر، وإِن كذَّبه عمرو لزمه الإِثبات، وتُسمع بيِّنته في حضور الخصم وغيبته.
وقال القاضي: لابدَّ أن ينصب القاضي من يسمع البيِّنة في مسألة الغيبة؛ إِذ لابدَّ من مقضى عليه، بخلاف القضاء على الغائب، فإِنَّه يتوجَّه إِليه، بخلاف الوكالة، فإِنَّ إِثباتها ليس قضاءً على الغائب، ولا أصل لما قال.
[١٧٥١ - فرع]
إِذا وكَّل في مجلس القضاء فللوكيل أن يخاصم عنه ما دام حاضرًا، وإِن غاب لم يخاصم إِلا أن يعرفه الحاكم بنسبه، ولا يجوز أن يُعتمد على قوله في نسبه، فإِن أقام بيِّنة بالنسب سُمعت، ووجب استزكاؤها.
وقال القاضي: جرت عادة القضاة بترك الاستزكاء هاهنا؛ اعتمادًا على ظاهر عدالة الشاهدين، وهذا ممَّا تفرَّد به، فلا تُخْرَم به الأصول.
* * *
[١٧٥٢ - فصل في قبول الوكالة]
لا تفتقر الإِباحة إِلى قبول المباح له، ولا تبطل بردِّه، وفي اشتراط قبول الوكالة طريقان: