وإن حصل الاصطدامُ بغلبة الدابِّتين: فهل يُهْدَران، أو يكون خطأً مَحْضًا؟ فيه قولان.
[٣٢٩١ - فرع]
إذا تجاذَبَ اثنانِ حَبْلًا، فانقطَعَ فسقطا فماتا، فإنْ كان الحَبَلُ لأحدهما والثاني ظالمٌ، أُهْدِرَ الظالمُ وعلى عاقلته نصفُ دية المظلوم، وإن كان الحَبْلُ لهما أو مغصوبًا فهو كاصطدام الراكبَيْنِ، وعلى قياسِ صاحب "التلخيص" تُهدر الديتان إن استلقيا ويكمَّلان إن انكبَّا.
[٣٢٩٢ - فرع]
إذا اصطدم عبدان وقلنا بالتقاصِّ، سقطتِ القيمتان بالتقاصِّ، فإن فَضَلَ لأحدهما شيءٌ سقط لفواتِ محلِّه، وإن اصطدم حرٌّ وعبدٌّ وجب نصفُ قيمة العبدِ، وتعلَّق بها نصفُ ديةِ الحرِّ.
[٣٢٩٣ - فرع]
إذا قُتِلَ العبدُ الجاني أو المرهونُ، فلم يطالِبِ المالكُ بقيمته، فالوجهُ إثباتُ المطلب للمرتهن وللمجنيِّ عليه.
[٣٢٩٤ - فرع]
إذا اصطدم حرَّتان حاملان فأَجْهَضَتا وهلكتا، فعلى عاقلةِ كلِّ واحدةٍ منهما نصفُ ديةِ الأخرى ونصفُ الغُرَّتين؛ لاشتراكهما في قتل نفسَيْهما وقَتْلِ الجنينين، وعلى كلِ واحدة ثلاثُ كفَّاراتٍ، وفي الكفَّارة الرابعة وجهان.
ولو أَجهضتِ المرأةُ بجنايةِ نفسها أو بمعالجةٍ، وجبت الغُرَّةُ، ولم