للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٨٠١ - فصل في الحلف على اللبس]

إذا حلف: لا يلبس ثوبًا، حنث بأنواع الثياب، وإن لبسها على خلاف المعتاد فيها، فإذا اتَّزر بالقميص، أو توشَّح به، أو اعتمَّ به، أو ارتدى به (١) حنث؛ لأنَّ الاعتبارَ باسم اللبس والثوب، وإن لفَّه أو جمعه أو طواه، وجعله على كتفه أو رأسه، أو بسطه ورقد عليه، لم يحنث، وإن تدثَّر به، فوجهان.

وإن قال: لا ألبس قميصًا، فارتدى بقميص، فوجهان، وإن فتقه، وجعله رداءً، لم يحنث على الأصحِّ.

وإن قال: لا ألبس هذا، ففتقه، وخاطه إزارًا أو رداءً، ففيه خلافٌ مرتَّب، وأولى بألَّا يحنث؛ لأنَّه لم يذكر القميصَ، فيُحمل على لبس يليق به.

وإن قال: لا ألبس هذا الثوبَ، وكان قميصًا، ففتقه، وخاطه رداءً، ففيه خلاف مرتَّب على قوله: لا ألبس هذا، وأولى بالحِنْث.

وإن قال: لا ألبس هذا القميصَ قميصًا، فارتدى به، ففيه احتمال، وإن أخرجه عن كونه قميصًا، لم يحنث بلبسه.

وإذا اجتمع الاسمُ، والإشارةُ، ثم زال الاسمُ، ففيه الخلاف.

* * *

٣٨٠٢ - فصل فيمَنْ حلف على شيء، فتعاطاه بعد زوال الاسم

إذا قال: لا أكلِّم هذا، وأشار إلى عبد، فعتق، فكلَّمه، أو أشار إلى


(١) زيادة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>