لا خلاف أنَّ الوليَّ مخيَّرٌ بين الدِّية والقصاص، وأيَّهما اختار ثبتَ وإن كره الجاني، ومهما فاتَ محلُّ القصاصِ تعيَّن المالُ، وهل الواجبُ القودُ، أو أحدُ الأمرين من الدِّية والقودِ؟ فيه قولان.
فإن أوجبنا أحدَهما فعفَا، فله أحوال:
الأولى: أن يعفوَ عنهما فيسقطان.
الثانية: أن يعفو عن القصاص مطلقًا، فيسقطُ وتجبُ الدية.
الثالثة: أن يصير بمثابة قولنا: الواجبُ القودُ، فإن عفا على مالٍ ثبت وإن أطلق فقولان.
[٣١٦٦ - فرع]
إذا قال: عفوتُ على أنْ لا مالَ، ففي سقوطِ القود والمال وجهان، وإن قال: اخترتُ الديةَ، تعيَّنتْ وسقطَ القودُ، وإن قال: اخترتُ القودَ، وقلنا: لا يَلْغا عفوُه عن المال، فهل له الرجوعُ إلى الدية؟ فيه وجهان، وإن قلنا: الواجب القودُ، فعفا عنه على مالٍ ثبت، وإن عفا مطلقًا [سقط](١) القودُ، وفي المال قولان.
(١) زيادة يقتضيها السياق. انظر: "نهاية المطلب" (١٦/ ١٣٩).