للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٣ - باب الوصيَّة للقرابة

إذا قال: أوصيتُ لقرابتي، أو: لأقاربي، أو: لرحمي، أو: لأرحامي، أو: لذوي قرابتي، أو: لذوي رحمي فيختصُّ (١) ذلك بالبطن الأدنى الذي يُعرف به، ويُنسب إليه، مثل أن يوصي لقرابة رجل من بني شافع، فتختصُّ الوصيَّ ببني شافع دون بني عبد المطَّلب وبني عبد مناف وسائر بطون قريش وإن كان الشافعيُّ مطَّلبيًّا مَنافيًّا قُرشيًّا؛ فإنَّه إنَّما اشتَهر بشافعٍ، ولا ينتهي رهط الرجل إلى الخروج عن الحصر، كما ذكرناه في العلويَّة (٢)، فإن بلغت كثرتُهم مبلغ كثرة العلويَّة فقد اشتملوا على شُعَب، والموصي لقرابته من شعبةٍ من تلك الشُّعب يَشْتهِرُ بها.

وقال الأئمَّة: ما ذكره الشافعيُّ من الحمل على بني شافعٍ مختصٌّ بعهده القريبِ بأرومة شافع وجُرثومته، وقد انتشروا الآن، فلكلِّ منتسِبٍ إلى الأب العالي الشافعي (٣) بطنٌ يخصُّه، وهم فصيلته التي تؤويه.


(١) في الأصل: "ويختص"، والصواب المثبت. انظر: "نهاية المطلب" (١١/ ٣٥٠).
(٢) "كما ذكرناه في العلوية" يقابلها في "نهاية المطلب" (١١/ ٣٥٠): "حتى تكون وصيته لقرابته كوصيته للعلوية". وبها يظهر المراد.
(٣) في "ظ": "إلى البطن العال إلى الشافعي"، والمثبت من المصدر المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>