المال، ثمَّ يثبت الرجوعُ أو التراجع، فإِذا أخذ شاةً عن أربعين، أجزأت عنهما، ورجع مالكُها على الآخر بنصف قيمتها، وليس له أن يرجعَ بنصف شاة؛ كما لو قال لغير الخليط: أدِّ زكاتي بشرط الرجوع؛ فإِنه يرجع عليه بقيمة الحيوان، بخلاف ما لو أتلف النصابَ بعد التمكُّن؛ فإِن الشاة باقية في ذمَّته، فإِن كان المال سبعين من البقر، فأخذ مُسنَّة من مالك الثلاثين، وتبيعًا من مالك الأربعين، رجع صاحبُ الأربعين بثلاثة أسباع تَبِيع، وصاحب الثلاثين بأربعة أسباع مسنَّة، ولو عكس، لرجع مالكُ الأربعين بثلاثة أسباع مسنة، ومالكُ الثلاثين بأربعة أسباع تبيع، ولو أخذهما من مالك الثلاثين، رجع بأربعة أسباعهما.
ولو كان المال أربع مئة شاة، فأخذ من كلِّ واحد شاتين، تراجعا بقيمة نصفي شاتين، إِلا أنَّ تراجعَهما لا يفيد؛ لتساوي قيمة الشاة المجزئة، فيجري في ذلك وفيما يتَّفق فيه قيمةُ المسنَّة والتبيع أقوالُ التقاصِّ، ولو كان لأحدهما مئةُ بعير، وللآخر ثمانون، فالواجب حقتان وابنتا لبون، فإن أخذ الحِقَّتين من مالك المئة، وبنتي اللبون من الآخر، رجع مالكُ المئة بأربعة أتساع حقَّتين، وصاحب الثمانين بخمسة أتساع بنتي لبون، وقد أخطأ من قال: لو لزمهما شاتان، فأخذ من كلِّ واحد شاة، فلا تراجعَ.
وقال أبو إسحاق المروزيُّ: إِذا أمكنه أخذُ شاة من كلِّ واحد منهما فليس له أخذ الشاتين من أحدهما حتَّى يحتاج إِلى الرجوع، وقياس ذلك إِذا أمكن أخذ المسنَّة من مالك الأربعين، والتبيعِ من صاحب الثلاثين لزمه ذلك، ولا تراجعَ، وهذه هَفْوة لا تُعدُّ من المذهب.