أحدهما: ما يصدر من المالك، فيُضْمَنُ بالقبض، وهل يُضمن ضمانَ الغصب؟ فيه قولان يجريان في يد المستعير والمُستام، فإِن قلنا بضمان الغصب، ضمن الزوائد والمنافع والأولاد، وإِن نفينا ضمان الغصب، فالأصحُّ أنَّ الاعتبار في قيمة العارية بيوم التلف، وفي السوم والبيع الفاسد بيوم القبض، فلا يضمن ما يزيد بعد القبض.
وقال في "التقريب": يضمن الزيادة المتَّصلة دون المنفصلة.
ولا يضمن منفعة العارية اتِّفاقًا، ويضمن منافع المَسُوم والمقبوض بالبيع الفاسد إِن استوفاها، وإِن لم يستوفها فعلى القولين في كيفيَّة الضمان.
الضرب الثاني: بيع الغاصب، وفي بطلانه قولا وقفِ العقود، فإِن أبطلناه فعَسُر نقضه -لكثرة العقود والمعاملين- ففي البطلان قولان، فإِن أبطلنا البيع فللمشتري حالان:
إحداهما: أن يعلم بالغصب حال البيع، فإِن قبضه فحكمُه حكم الغاصب من الغاصب، فيضمنه بأقصى قيمته من حين قبضه إِلى أن فات، وكذلك يضمن ما حصل في يده من المنافع والزيادات دون ما حصل في يد الغاصب الأوَّل، وللمالك مطالبةُ من شاء منهما، وله مطالبة الأوَّل بكلِّ ما حدث في أيديهما، ولا يطالب الثاني إِلا بما حدث في يده، فإِن تلف عند الثاني استقرَّ عليه الضمان، ومتى ضمن الأوَّل لم يرجع على الثاني إِلا بما دخل في ضمانه.
الحال الثانية: أن يكون المشتري جاهلًا، فإِن أولد الجارية فحكمُه حكم وطء الغاصب مع الجهل في جميع ما ذكرناه حرفًا بحرف، فإِن تكرَّر