للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الإِمام: إِن ظهرت حرية الميت وإِسلامُه لم يبعد الحكم بالتوريث، ولا ينظر إِلى إِمكان القتل.

وإذا ثبت السببُ واستحقاق الإِرث؛ فإِن كان ذا فرض لا يُحْجَبُ حَجْبَ الحرمان دُفع إِليه المستيقَن، وهو فرض عائل على أقصى درجات العول، فيُدفع إِلى الأمّ سدسٌ عائل من عشرة إِن أمكن أن تكون الصورة كذلك، ويوقف بقية الفرض إِلى البيان، وإِن لم يكن الوارث كذلك؛ فإِن أثبت انحصار الإِرث فيه بشهادة عدلين يشهدان أنَّهما لا يعلمان للميِّت وارثا سواه، أو أنَّه لا وارث سواه، فإِنَّه يستحقُّ الإِرث، ولا يطالَب بكفيل.

ويُشترط أن يكون الشاهدان خبيرين بباطن حال الميت، بأن يكونا قد عاشرا الميت في عمره، في حضره وسفره، وسرّه وعلنه، بحيث إنَّه لو نكح أو تسرَّى لعلما ذلك، فإِن عرفهما الحاكم بهذه الخبرة، أو أخبراه بذلك مع شهادتهما، أو قَبْلها أو بعدها، أجزأ ذلك.

وإِن لم يثبت انحصار الإرث لم يُدفع إليه شيء حتَّى يبحث الحاكم عن مواضع نهضات الميت، وجهات أسفاره، ويبعث إِلى ثقات من أهل تلك الجهات يأمرهم بإِشاعة موت المورِّث حتَّى لو كان له وارث آخر لظهر، فإذا مضت مدَّة يغلب على الظنّ أنَّه لو كان وارثٌ لظهر، فللوارث حالان:

إحداهما: ألا يُحجب حجب الحرمان، كالابن، فيُسلَّم إِليه الميراث بلا خلاف، وهل تجب مطالبته بكفيل أو تستحبّ؟ فيه وجهان.

الثانية: أن يكون ممَّن يُحجب حجب الحرمان كالأخ، ففي تسليم الإِرث إِليه وجهان يجريان في تسليم الموقوف من سهام ذوي الفروض،

<<  <  ج: ص:  >  >>