مالكًا كالمودَعِ إِذا ساق الدابَّه المودَعة ليسقيها، فإِنَّه يضمن ما يتلفه، ومن استحقَّ عوضًا فأتلفه، كان إِتلافُه قبضًا له.
الثالث: لو أدخل الغاصبُ الفصيلَ المغصوب بيتًا، وتعذَّر خروجُه منه لكبره، هُدم من البيت ما لا يمكن خروجُه إِلا به، ولا ضمان على المالك، ولو دخل الفصيل المغصوبُ بنفسه، وكان لو تُرك لهلك، وجب الهدم للإِخراج؛ حرمةً للحيوان، فإِن كان الدخول بتفريط المالك غرم أرش الهدم، وإِن لم يفرِّط لم يلزمه، وينقدح تخريجه على الخلاف في اتِّخاذ المضطرِّ الطعامَ (١).
الرابع: لو غصب فرْدَ خفَّين قيمتُهما عشرون، وأتلفه فصارت قيمةُ الباقي درهمًا، فهل يلزمه درهمٌ، أو عشرةٌ، أو تسعةَ عشر؟ فيه ثلاثة أوجه.
الخامس: لو غصب شاة لها دَرٌّ وصوفٌ ونسلٌ، ضمن ما دخل تحت يده من ذلك، وتوقَّف الشافعيُّ في كون الصوف مثليًّا؛ إِذ لا تتساوى أجزاؤه من الشاة الواحدة، فكيف من الشاتين.
السادس: لو أجَّج نارًا في داره، فأحرق شررُها دارَ جاره، فالرجوعُ في ذلك وأمثاله إِلى العادة، فما عدَّه أهلُ العادة مُجاوِزًا للعادة أَوْجَبَ الضمان، وما عُدَّ مقتصدًا فلا ضمان بسببه، والنارُ اليسيرةُ وقتَ هبوب الرياح في العُرُش وبيوتِ القصب كالنار المجاوِزة للاعتياد.
وإِن سقى أرضه، فانبثق منها ما هدم دار الجار، فعلى ما ذكرناه في