للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يُحبس على الثمن كأمِّه وكلُّ تصرُّف استُحِقَّ به المِلك بحيث يمتنع زواله، كالإِيلاد، وقوله: جعلتُ هذه الشاة أضحيةً، فالولد فيه ملحَق بأمِّه.

الثالثة: أن يوجد الحمل عند العقد، وينفصل عند البيع، ففي تعلُّق الرهن به قولان مأخوذان من أن الحمل: هل يُعرف؟ فإِن قلنا: يُعرف، تعلَّق به الرهن، وإِلا فلا، وقال أبو محمد: إِن قلنا: يُعرف، ففي تعلُّق الرهن به قولان؛ لضعف الرهن عن الاستتباع.

الرابعة: أن يوجد عند البيع، ويُفقد عند الرهن، ففي التعلُّق قولان، فإِن قلنا بنفي التعلُّق لم يَجُزِ البيع حتَّى ينفصل، فيُباع مع أمّه؛ إِذ لا يجوز الإِفراد على المذهب، وفي اللبن الحاصل عند العقد طريقان:

إِحداهما: أنَّه كالحمل.

والثانية: القطع بخروجه عن الرهن؛ لأنَّه مقطوع بوجوده.

وإِذا وجد الثمر عند الرهن والبيع؛ فإِن لم يكن مأبورًا فطريقان:

إحداهما: أنَّه كالحمل.

والثانية: فيه قولان.

وإِن وُجد عند الرهن، وأبِّر قبل البيع، ففي إِلحاقه بالحمل طريقان:

إحداهما: نفي التعلُّق قولًا واحدًا؛ لجواز إِفراده بالتصرُّف.

وأمَّا الصوف الموجود عند الرهن فلا يدخل فيه على الأصحِّ، ونقل الربيع أنَّه يدخل، وقيل: يدخل، إِلا أن يكون مستجَزًّا، فلا يدخل، فإِن قلنا: يدخل، تعلَّقَ الرهن بتلك الجزَّة بعد الجَزِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>