للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحداها: أن يكون موجودًا عند الرهن والبيع في الدَّين، فلا حكم له كالزيادة المتصلة.

الثانيه: أن يحدث بعد الرهن، وينفصلَ قبل البيع، فلا يتعلَّق به الارتهان.

وفي ولد المدبَّرة والمكاتبة قولان، وفي ولد الجارية المنذورِ عتقُها، والشاةِ المنذورِ التضحيةُ بها، طريقان:

إحداهما: القطع بأنَّه كأمِّه.

والثانية: فيه القولان.

وولد المغصوبة كأمِّه في الضمان، وفي ولد العارية والمَسُومة (١) وجهان:

أحدهما: يُضمن ضمانَ أمِّه.

والثاني: أنَّه كثوب تُلقيه الريح إِلى دار إنسان.

وفي ولد الوديعة وجهان:

أحدهما: أنَّه كأمِّه تُحفظ بغير إِذنٍ جديد.

والثاني: أنَّه كالثوب الملقَى بالريح، لا يُحفظ إِلّا بإِذن جديد، وهذا يلتفت على أن الإِيداع عقد أم لا؟ فإِن جُعل عقدًا، فشُرط فيه شرطٌ فاسد كالنفقة على المستودع، فهو كالثوب لا يحفظ إِلا بإِذن جديد، وإِن لم يُجعل عقدًا جاز الحفظ بالإِذن الأوّل، ولا خلاف أنَّ الولد الحادث بعد لزوم البيع


(١) في "نهاية المطلب" (٦/ ٢٤٧): "والمأخوذ سومًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>