للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخَّرها بغير عُذْر، ضمن.

وتجب بإِمكان الأداء على القديم، وبِحَوَلان الحَول على الجديد، فإِن تلِفَ المالُ قبل الإِمكان، فلا ضمان؛ إِمَّا لسقوطها على الجديد، أو لأنَّها لم تجب على القديم، فإِن مضت أحوالٌ قبل الإِمكان مع نماء المال، وارتفاق المالك، فلا يجوز أن يُعتقدَ أنَّ زكاةَ تلك الأحوال لا تجب إِلَّا أن يُعسِر ارتفاقُ المالك بغصب أو ضلال، ففيه خلاف.

ويعتبر ابتداء الحول الثاني من مُنقَرَض الحول الأوَّل، ولا يتوقَّف على الإِمكان، والمراد بالإِمكان تصوُّر الأداء دون حيازة الفضائل التي يأتي ذكرها.

وما حصل من النتاج بعد الحَول وقبل الإِمكان، فهو محسوبٌ من الحول الثاني.

وتفريقُ المالك لزكاة الأموال الباطنة أَولى من صَرْفها إِلى الإِمام على رأي، وفي وجوب صرف زكاة الأموال الظاهرة إِلى الإِمام قولان؛ فإِن أوجبنا ذلك، فحضر الفقراء دون الوالي، فلا إِمكان، وإِن لم نوجبه، فالمذهب أنّ الصرفَ إِلى الوالي أفضل، فإِن حضر الفقراء دون الوالي فأخَّر ليدفع [الزكاة] (١) إِليه، أو حضر الوالي، فأخَّر زكاةَ الباطنة؛ ليفرقها بنفسه، أو أخَّرها؛ لحضور جار أو قريب، أو مضطر شديد الفاقة، ففي جواز ذلك وجهان خصَّهما الإِمام بما إِذا لم يظهر ضرُّ الحاضرين وشِدَّة فاقتِهم، وقال: إِذا أخَّر للتروِّي في استحقاق الحاضرين؛ لارتيابه في ذلك، فهذا عذر وجهًا


(١) سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>