للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا خيار في الحوالة إِلا أن تلحق بالمعاوضة، فطريقان:

إِحداهما: لا يثبت خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان.

والطريقة الثانية: في الخيارين وجهان أصحُّهما أنَّهما لا يثبتان.

ولا يثبت الخياران في نكاح ولا قسمة إِجبار، وفي ثبوتهما في الصَّداق قولان منصوصان، وخيارُ الشرط أولى بالثبوت؛ إِذ وضْعُ خيار المجلس على الثبوت من الجانبين، ولا خيار في قسمة الاختيار إِلا أن تجعل بيعًا، ففي الخيارين وجهان، وخيار الشرط فيها أبعد.

وإِذا تملَّك الشفيعُ الشقصَ لم يثبت فيه خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان، وغَلِطَ من خيَّره بين التملُّك والترك ما دام في المجلس.

والإِجارةُ على الذمَّة إِن أُلحقت بالسَّلم ففيها خيار المجلس دون خيار الشرط، وإِن لم تُلحق بالسَّلَم ففيها الخياران.

وفي الإِجارة على العين طريقان:

أرضاهما: أنَّه لا يثبت خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان.

والطريقة الثانية: في الخيارين وجهان، والأصح (١) أنهما لا يثبتان؛ لمَا في ذلك من تعطيل المنافع، فإِن أثبتناهما فابتداءُ مدَّة الإِجارة من حين العقد أو من حين انقضاء الخيار؟ فيه وجهان؛ فإِن حُسبت من العقد - وبه قطع الإِمام - فإِن كان المأجور بيد المالك ضمن ما فات من المنافع في مدّة الخيار، وإِن كان في يد المستأجر فهو كإِتلاف المشتري لبعض المبيع في مدّة


(١) في "ل": "أصحهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>