للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحيث لا يندر الرمي بجميعها صحَّ العقدُ عند الجمهور، وقيل: لا يصحُّ، فإن قلنا بالصحَّة، تناضلا على نوع واحد يختارانه، فإذا أخذ أحدُهما العربيَّ، لم يكن للآخر أخذُ الفارسيِّ.

وقال الإمامُ: إن جعلنا المعاملةَ لازمةً، بطلت عند الإطلاق؛ لما تؤدِّي إليه من النزاع في الاختيار، وإن قلنا بالجواز، فإن اتَّفقا على نوع، فذاك، وإن اختلفا، فالعقد عرضة للفسخ، وإن اتِّفقا على نوع، لم يعدل إلى ما فوقه، وفيما تحته وجهان.

ولا يجوز إبدال خيل السباق، ويجوز إبدالُ القسيِّ اتِّفاقًا وإن لم تختلَّ؛ فإنَّ التعويلَ في المسابقة على الخيل، وعلى الرُّماة في النضال، فإن شرطا ألا تبدلَ القوسُ، فسد الشرطُ على الأصحِّ، وفي فساد التناضل وجهان يجريان في كل شرط فاسد لو طُرح لاستقلَّ العقدُ بالإطلاق، وإن لم يستقل العقدُ بإطلاقه؛ كجهالة الغاية في المسابقة، وجهل عدد القرعات في المناضلة، فسدت المعاملة، وإن قلنا: يصحُّ الشرط؛ فإن شُرط ألَّا تُبدلَ إلَّا أن تنكسرَ، وجب الوفاءُ، وإن شُرط أنَّها إن انكسرت انتهت المعاملةُ، لم يصحَّ العقدُ.

وإن عقدت المسابقةُ على فرسين معيَّنين، لم يجز إبدالُهما بحال، وإن عُقدت على فرسين موصوفين، فقد منعه أبو محمَّد، وأجازه العراقيون، وقالوا: إن أحضر أحدُهما عربيًّا، والآخرُ برذونًا؛ فإن رضيا بذلك، جاز، وإن تشاحَّا، وجب إحضارُ فرسين من نوع واحد، فإن كثرت الأنواعُ في

<<  <  ج: ص:  >  >>