وفي الإِغماء والجنون والنوم ما قدمناه، وكذلك يفسدُ بكلِّ واصلٍ يصِل إِلى باطن عضو يُعَدُّ مجوَّفًا، فيفطر بما يجاوز الحلقومَ أو الخيشوم، وبما يصل إِلى المثانة أو البطن، وإِن لم يخرق الأمعاء، وكذلك باطن الإحليل على المذهب، وفي باطن الأذن وجهان يقربان من باطن الإحليل.
ولو ابتلع خيطًا طرفُه ظاهر، أو وَجَأَ نفسَه بسكِّين (١) طرفُها ظاهر، أو داوى شَجَّةً برأسه أو جرحًا بجوفه، فجاوز الدواءُ قحفَ رأسِه، أو داخلَ بطنِه، أفطر بذلك وإِن لم يصل إِلى الأمعاء، ولا إلى ما وراء خريطة الدماغ.
ولا يفطر بوصول السكِّين إِلى باطن لحم الساق والفخذ ومكان المُخِّ، ولا بمجاوزة الدواء البشرةَ إِذا لم يصل إِلى فضاء البطن، وغلط من أفسد الصوم بمجاوزة الدواءِ البشرةَ؛ لأنَّ مثله في السكين لا يفطر، وكذلك لا يفطر بما يصل بالمسامِّ؛ كالاطِّلاء بالأدهان، وصبِّها على الرؤوس، وإِدراك الذوق مع مجِّ المذوق، ولا بالاكتحال والاحتجام والاقتصاد، ولا بابتلاع الرِّيق إِلا أن يجعله على كله أو طرف شَفَته ثم يبتلعُه، وإِن جمعه ولم يتركه يجري على خِلقته، ثمَّ ابتلعه، لم يفطر على الأصح، ولو أخرجه على لسانه وجاوز به شفتيه، ثم ابتلعه فلا فطر، وإِن بلَّ به خيطًا، ثمَّ ردَّه بالريق ولم يمُجَّه أفطر، خلافًا لأبي محمَّد؛ فإِنَّه ألحق ذلك بأثر المضمضة.
وداخلُ الفم إِلى منتهى الغَلْصَمة في حكم الظاهر، وكذلك الأنف إِلى