الخلاف: أنَّ الحمل هل يُلْحَقُ بالمعلومات أم لا؟ وقد أوجب الشرع الخَلِفات (١)، ومنع الحدَّ والقصاص في حقِّ الحامل بناء على الظنِّ، وله نفيُ الحمل في النكاح؛ لقصَّة العجلانيِّ، وأبعدَ مَنْ طَرَد القولين، فإن جوَّزناه لم يُشترط الفورُ اتِّفاقا، وإن منعناه، فقال: مكِّنوني منه فإن ظهر حملٌ انتفى به، وإن لم يظهر تبيَّن بطلانُه، ففي إجابته وجهان، ولا وجه لإجابته مع منعنا من اللعان.
* * *
(١) جمع: الخَلِفَة، وهي الحامل من الإبل، والعبارة في "نهاية المطلب" (١٥/ ٦٨): "أوجب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- الخلفات من الإبل في الدية، وهذا حكم بثبوت الحمل والاكتفاء بالأمارة ... إلخ".