الحال الثانية: أن يُمْكِنَ فصلُ الصبغ؛ فإِن لم تنقص القيمة بالفصل، فللغاصب أن يفصله، وللمالك إلزامُه بالفصل، وإن نقصت القيمة فطريقان:
إحداهما: يملك الغاصب الفصلَ والمالكُ الإجبار، فإن نقصت قيمة الثوب بالفصل الإِجباري أو الاختياري، وجب أرشُ النقص، وإِن اتَّفقا على البيع فحكمُه حكم المنعقد.
والطريقة الثانية للعراقيِّين: إِن طلب المالك الفصل، ففي إِجبار الغاصب وجهان، وإِن طلب الغاصبُ الفصل؛ فإِن لم تنقص قيمة الثوب أُجبر المالك وإِن بطلت قيمة الصبغ، وإِن نقصت قيمة الثوب فوجهان، وإِن نقص من قيمة الصبغ ما لا يُتغابن بمِثْلِه؛ كدرهمٍ من عشرة، ففيه الخلافُ عند الإِمام؛ لِمَا فيه من تخيير الغاصب؛ فإِن أوجبنا الفصل لزم وإِن كان مُتعِبًا، فإِن بَذَل الصبغ لصاحب الثوب ففي سقوط الإِجبار وجهان، وفي محلِّهما ثلاث طرق:
إحداهن: الاطِّراد في المعقود وغيره سواءٌ تضرَّر بالفصل أو لم يتضرَّر.
والثانية: إِن كان فصلُه متعِبًا، أو كان الصبغ لا ينفع إِذا فُصل، أو تُخْسَر قيمته بذلك، فعلى الوجهين، وإِن تيسَّر الفصل مع بقاء قيمةٍ يُقصد مثلها أُجبر على الفصل في غير المنعقد، وبقيت الشركة في المنعقد، ولعل هذا القائل يعتبر تعب الفصل بما يبقى من القيمة، فإِن زادت على التعب أُجبر، وإلا فلا.
والثالثة: إِن لم تنقص قيمة الثوب أُجبر، وإِن نقصت فوجهان، وعلى هذا يُلْزَمُ بالفصل إِلا أن يزيد أرشُ الثوب على قيمة الصبغ، ففيه الوجهان.